70

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Chercheur

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Maison d'édition

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

بابُ سُجودِ السَّهْو يُشرع لزيادةٍ ونقصٍ وشكٍّ، لا عمدًا في فرضٍ ونفلٍ (١)، فمن (٢) زاد فِعلًا مِنْ جِنْسها قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا بطلتْ (٣)، وسَهْوًا سجدَ لهُ. وإنْ زاد ركعةً فأكثر سهوًا سَجَد، ومتى ذَكَر (٤) رجع وتشهَّد إنْ لم يكن تشهَّد وسجدَ وسلَّم، وإنْ نبَّهه (٥) ثِقتانِ فلم يرجع بطلتْ صلاتُه إنْ لَمْ يَتيقنْ صوابَ نفسِه كمتَّبعهِ عَالمًا دون مَنْ فارقَه أو تَبِعهُ ناسيًا، ولا يعتدُّ بها مَسْبوقٌ. وعملٌ مستكَثرٌ عُرفًا مُتوالي من غير جنس الصلاة يُبطلها عمدُه وسهوُه. ولَا تبطلُ بيسير أكلٍ أو شربٍ (٦) سهوًا، ولا نفلٌ بيسيرِ شربٍ ولَوْ عمدًا. وإن أتى بقولٍ مشروع في غير موضعه كقراءةٍ في ركوعِ ونحوه، وتشهدٍ في قيام لم تبطل بعمده، ونُدب السُّجود لسهوه.

(١) قوله: "في فرض ونفل" متعلق بـ"يُشرع"، أي: يشرع في فرض ونفل. (٢) في (أ) و(ج): "فمتى". (٣) نقل المصنف في "الروض المربع" (٢/ ٤١٨) الإجماع على بطلان صلاة مَنْ تعمَّد الزيادة في الصلاة. (٤) أي، متى ذكر أنه زاد قبل فراغه من الزيادة. (٥) في (ب): "نبه". (٦) في (ب): "وشرب".

1 / 75