238

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Chercheur

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Maison d'édition

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

كتابُ الشَّهَادات
تحمُّلُها وأداؤها فَرضُ عَينٍ على مَن قَدِرَ عليه (١)، بلا ضَرَرٍ في بَدَنِه أو عِرْضِه أو ماله أو أهله، فَحَرُم كِتمَانها.
ولا يشهدُ إلا بما عَلِمه برؤيةٍ، أو سَماعٍ، أو استفاضةٍ فيما يتعذَّر عِلمُه غالبًا بدونها؛ كَنَسَبٍ ومَوتٍ ونكاحٍ ومِلكٍ مُطلقٍ ووقفٍ ونحوه.
ومَن شَهِدَ بِرَضاعٍ أو غيره وَصَفَه، وبزنىً ذَكَر مَكانَه وزَمَانَه، والمزنيَّ بها، ونحوه.
فصلٌ
يُشتَرطُ فِيمن تُقبلُ شَهادتُه:
البُلُوغ؛ فلا شَهادة لصبيٍ مُطلقًا.
والعقلُ؛ فلا تُقبلُ مِن مجنونٍ ونحوه، إلا من يُخنق أحيانًا، إذا شَهِد في إفاقته.
والإسلام؛ فلا شهادة لكافرٍ إلا في الوصية في صورةٍ خاصة.
والكلام؛ فلا شهادة لأخرسٍ، ولو فُهمت إشارتُه، إلا إذا أدَّاها بِخَطّه.

(١) جاء في هامش (الأصل): "قوله: "تحملّها وأداؤها فرض عين" في الإطلاق نظر واضح، والحق: أن تحملّها فرض كفاية على الجماعة، فرض عين على الواحد، وقد يُحمل كلام المتن عليه فتافل، وأما الأداء ففرض عين" ا. هـ.

1 / 243