183

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Chercheur

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Maison d'édition

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

كتابُ النكاح يُسنُّ لذي شهْوَة، وَيجِبُ إنْ خَاف زِنى، ويُباح لمن لا شهْوَة لهُ، وَهوَ معَها أفضل من نَفْل العِبادَة. وَسُنَّ (١) نكاح وَاحدة دَيِّنة أجنبية بِكرٍ وَلُودٍ، وَلهُ نظرُ ما يظهر غالِبًا ممن أرَاد خطبتها، ومِنْ ذات مَحْرمه. ويحرمُ تصريحٌ بخطبة مُعْتدَّةٍ ولَو مِنْ وَفاةٍ، دُون تَعْرِيضٍ لمُبَانة، ويُباحَان لبائنٍ منه تحلُّ له، وهي في جوَاب كهُوَ. وَالتعريضُ: إنِّي في مِثْلكِ لَرَاغِب، وتجيبُه: مَا يُرْغَب عنك ونحوه. وتحرُم خِطبةٌ على خِطبة مُسلم أُجِيبَ وَلوْ تَعْرِيضًا، لا إنْ رُدَّ أو أَذِنَ أو جُهل الحال. ويُسَنُّ عَقْدٌ مساءً يوم الجمعَة وأن يخطُبَ قبلهُ بخطبةِ ابنِ مسعود. فصلٌ رُكْنَاه إيجابٌ بلفظ: أَنْكَحْتُ أو زوَّجت، وقَبول بلفظ: قَبِلتُ، أو رَضِيتُ، أو تزوّجْتها ونحوه. فلا ينعقد ممن يُحْسن العربية بغيْر ذلك، فإن لم يحسنها لم يلزمه تعلمها

(١) في (أ): "ويُسن".

1 / 188