182

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Chercheur

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Maison d'édition

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

ويملك كَسْبَه ونفعَه وكُلَّ تَصرف يُصلح مالَه. ويتبع مكاتبةً ولدٌ وَلَدَتْه بَعْدَهَا كأُمّ وَلدٍ ومدبَّرة. فصْلٌ [في أمهات الأولاد] إذا أوْلد حُرٌّ أَمته أو أمةَ وَلَدِه أو أَمةً لأحدهما فيها شِرْكٌ فولدت ما فيه صورةٌ ولو خفية صارت أمَّ ولدٍ له، تعتقُ بِمَوتِه مِن كُلِّ مَالِه ولو قَتَلته. وأحكامُها كَأَمَةٍ في وطءٍ واستخدامٍ وإجارةٍ ونحوهِا، لا فيما ينقل الملك، أو يُراد له كالبيعِ والوقفِ والرهن ونحوه.

1 / 187