133

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Chercheur

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Maison d'édition

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

ولا يصحُّ تصرُّف أحدهما في المبيع أو ثَمَنِه المُعيّنِ زَمَنُه بلا إِذْنِ الآخر لغير تجربة، إلا عتق مشترٍ فينفذ (١) مع التحريم. وتصرّفُ مشترٍ فسخٌ لخياره لا بائع (٢)، ومن مَات منهما بطل خيارُه. الثالث: إذا غُبِنَ (٣) في البيع (٤) غَبْنًا خَارجًا عن عاد؛: بزيادة ناجشٍ، ولمسترسل (٥)، وفي تلقّي ركبان. الرابع: خيار التدليس: كتسويد شعبر، وتجعيده، وتَصْرِيَةِ لبن في ضَرعٍ ونحوه، ويردّ مع مُصرّاة بدل اللبن صاعَ تمر. الخامس: خيار العيب: وهو ما نقص قيمة المبيع، كمرضه وزيادة عضو أو سنن أو فقدهما، وحَوَلٍ أو (٦) قَرَعٍ، وعَثْرَةِ مركوبٍ، وزنى مَنْ له عشر وسرقته وإباقه وبوله في فراشهِ ونحوه، فإذا علمه مشترٍ خُيّر بين إمساك مع أَرْش (٧)، أو رَدِّ وأخذِ ما دفع مِنْ ثَمَن. وإن تلف أو عتق تعين أرشٌ، وإن تعيَّب (٨) عند مشترٍ، أو اشترى جوز هند أو بيض نعام فكسره (٩) فوجده فاسدًا، فإن أمسكه فله أرشه، وإن ردّه ردّ

(١) قوله: "فينفذ" ليس في (ب). (٢) قال المصنف في: "الروض المربع" (٦/ ١٤١): "وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخًا للبيع". وذلك لأن الملك انتقل عنه فلا يكون تصرفه استرجاعًا. (٣) في (أ): "عين". (٤) في (ب) و(ج): "المبيع". (٥) المسترسل: هو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. (٦) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: "و". (٧) الأرش: قسط ما بين قيمة المبيع صحيحًا ومعيبًا. (٨) في (ج): "تغيب". (٩) قوله: "فكسره" ليس في (ب).

1 / 138