Violations médicales contemporaines du jeûne : Une étude juridique médicale comparative

Abd al-Razzaq al-Kindi d. Unknown
98

Violations médicales contemporaines du jeûne : Une étude juridique médicale comparative

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Maison d'édition

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Genres

يلزم أن يصل المثانة. يقول النووي: «وإن زَرَقَ في إحليله شيئًا، أو أدخل فيه ميلًا ففيه وجهان، أحدهما: يبطل صومه، لأنّه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه، فتعلق بالواصل إليه كالفم والثاني: لا يبطل؛ لأنَّ ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف فهو بمنزلة ما لو ترك في فمه شيئًا» (١). وهذه النصوص تبين لنا أن الجوف عند الشافعية يشمل كل مجوف كباطن الإذن، وداخل قحف الرأس، والداخل إلى الحلق، وإن لم يصل الداخل إليها إلى المعدة، وباطن الإحليل، على خلاف بينهم في لزوم وصوله إلى المثانة أو عدم لزومه. ولا يشترطون أن يكون الجوف محيلًا للغذاء، وهذا مذهب أكثر الشافعية والمشهور عندهم. ومذهب الأقل: قيدوا الجوف بما فيه قوة محيلة للغذاء أو الدواء، أو كان طريقًا إلى الجوف المحيل. وما سواها فلا أثر له في إفطار الصائم عندهم. وممن ذهب إلى ذلك من علماء الشافعية الإمام الغزالي حيث يقول: «وأما الباطن: عنينا به كل موضع مجوف فيه قوة محيلة للدواء والغذاء كداخل القحف

(١) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ٣٢٠.

1 / 110