وقال الغمراوي: «وشرطه أيضا الإمساك عن وصول العين وإن قَلَّت إلى ما يسمى جوفًا، وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه أي الجوف قوة تحيل الغذاء أي المأكول والمشروب» (١).
وقال الشربيني: «والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، الأول: ما وصل من عين وإن قلّت كسمسمة عمدًا مختارًا عالمًا بالتحريم إلى مطلق الجوف من منفذ مفتوح، سواءً أكان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا، كباطن الحلق والبطن والأمعاء وباطن الرأس؛ لأنَّ الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف» (٢).
وقال أيضًا: «والتقطير في باطن الأذن وإن لم يصل إلى الدماغ وباطن الإحليل، -وهو مخرج البول من الذكر واللبن من الثدي-، وإن لم يصل إلى المثانة ولم يجاوز الحشفة أو الحلمة مفطر في الأصح بناءً على الوجه الأول، وهو اعتبار كل ما يسمى جوفا، والثاني: لا، بناءً على مقابِله، إذ ليس فيه قوة الإحالة، وأُلحِق بالجوف على الأول الحلق» (٣).
كما اختلف الشافعية فيما يدخل الإحليل هل يقع الفطر بمجرد الدخول أم