...................................................
الثانى: جواز العطف على الصغرى، وروى عن الفارسى (¬1) / وجماعة (¬2). ... 52/ب
والثالث: التفصيل فإن كان العطف بالفاء جاز، وإلا لم يجز (¬3)، وقيل (¬4): بالفاء والواو
دون غيرهما، والمجيزون للعطف على الصغرى بكل حال اختلفوا فى وجهه:
فقيل (¬5): يقدر فيها عائد ولابد، وإلا لم يجز، وهو المفهوم من المصنف.
Page 566