وأما قول السائل: إن القول بتواتر القراءات السبع منا إنما هو تقليد إذ لم تتواتر لنا، ومن أولى بالإتباع؟ من قال: بالعشر أو السبع أو قراءة نافع فقط؟.
فنقول: بل قد تكون القراءات كلها حتى قراءة نافع غير متواترة لغير المطلع ولكن عهدة العالم أن يعمل بعلمه وما صح عنده هل كلها أو بعضها، ولا يجوز له التقليد، والجاهل يعمل بمذهب من قلده لأنها من المسائل العملية، وإن كانت قطعية فهو يجوز التقليد فيها.
وأما أولوية التقليد فالأئمة المشهورون من أهل البيت عليهم السلام أولى من غيرهم، ومهما كان في السفينة فهو ناج وإن كان أوسطها أحسنها.
وأما قول السائل: إن التواتر إنما هو عن القراء السبعة، وأما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنص الأكثر أنها لم تتواتر؟.
Page 34