*الجواب العاشر والله الموفق:
أن الكلام في مسألة القراءات متوقف على بيان معنى التواتر، وهو نقل عدد عن عدد يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، فلا يلزم من التواتر لشخص التواتر لشخص آخر، كما إذا تواتر لك أن زيدا في الدار، فإنه لا يلزم أن يتواتر لعمرو مثله، ومن هاهنا وقع الاختلاف في القراءات حتى قال بعضهم إن القراءات كلها أحادية وليس المتواتر إلا جوهر القرآن، وعد الاختلاف فيها إنما هو اختلاف في الصفة لا في الذات، وعلى ذهني أنه مذهب الإمام زيد بن علي عليه السلام، فعلى هذا كل عالم ينزل القراءات في الصلاة على مذهبه، ومن قلده يجب أن يعمل بقوله، والقاعدة المذكورة (( أن من زاد في القرآن ما ليس منه كفر)) مشروطة بأنه زاد عمدا مدعيا كونه قرأنا وأدلة الشرطين جلية، أما العمد فقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به .. الخ }، وأما ادعاء كونه قرأنا فإجماع الأمة، لأنه قد أدمج القرآن بالتفسير والأدعية من دون نكير، بل ورد في الأدعية المأثورة والمرفوعة كذلك، ووردت القراءة الشاذة بذلك، وقالوا: إن الشاذة تحمل على الخبر الأحادي وتأولوها بأن الصحابي سمعها تفسيرا فظنها قرأنا، وأما ما روي عن الهادي والقاسم عليهما السلام أنها لم تتواتر إلا قراءة نافع، فهي قراءة أهل المدينة ويحمل على أنه لم يتواتر لهما سواها وقد قررنا أنه لا يلزم من عدم تواترها لهم عدم تواترها لغيرهم، كيف وقد قيل إن الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم في الحرمين الشريفين زهاء مائة الف.
Page 33