ومن الكتاب: ذكر ما أبيح للمعتكف أن يخرج من أجله قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وأجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من اعتكافه للبول والغائط، واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك. /143/ فقالت طائفة: له أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويتبع الجنازة. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وليس بثابت عنه. وري ذلك عن سعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي. ومنعت طائفة المعتكف من إتباع الجنازة وعيادة المريض. هذا قول عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير والزهري ومجاهد ومالك بن أنس والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: لا نبغي أن يخرج لذلك، وفرق إسحاق بن راهويه ذلك في الاعتكاف الواجب والتطوع. فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. وقال في التطوع: يشترط حين يدخل شهود الجنائز وعيادة المرضى والجمعة. وقال الأوزاعي: لا يكون في الاعتكاف شرط، واختلفوا فيه عن تعمد فمنع منه مرة وقال مرة: أرجو أن لا بأس. وحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: حديث عائشة أحب إلي.
وقال أبو بكر: لا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لابد منه وهو الذي كان النبي يخرج له ويخرج للجمعة ويرجع إذا سلم أنه خروج إلى فرض، وظاهر الحديث حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على أن المعتكف يتعشى في المسجد، وقد اختلف فيه، وكان الحسن البصري وقتادة وأحمد بن حنبل يقولون: له أن يشترط أن يتعشى في منزله. /144/ وقال الشافعي: إن فعل ذلك فلا بأس عليه. ومنع منه أبو ثور، وهو شبه مذهب المزني.
قال أبو بكر: وبه نقول لموافقته السنة.
Page 171