401

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

ومنه ذكر وقت دخول المعتكف في اعتكافه من (الكتاب) قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف صلى صلاة الصبح ودخل في معتكفه. واختلفوا في وقت دخول المعتكف في اعتكافه، فقالت طائفة: يدخل قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر، هذا قول النخعي ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: إذا أراد اعتكاف عشرة دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر، وإذا دخل عشر ليال دخل قبل غروب الشمس. وقال الأوزاعي: بظاهر الحديث يصلي في المسجد الصبح ث يقوم إلى معتكفه.

قال أبو بكر: وكذلك نقول يكون.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول لأصحابنا إن الاعتكاف لا يكون إلا بالصوم، ولا يتم إلا من الليل إلى الليل في موضع المعتكف، ففي معنى قولهم إنه إذا لزمه اعتكاف يوم وأراد التطوع باعتكاف يوم كان عليه دخول المسجد قبل الصبح من ذلك اليوم حتى يكمل /142/ اعتكافه ذلك اليوم إلى الليل، وكذلك في اليومين لأنه إذا وجب عليه اعتكاف يومين لزمه أن يدخل المسجد من أول يوم قبل الفجر ثم يعقد في المسجد معتكفا يومه على ليلته على تمام يوم ثان متصلا. وإذا لزمه اعتكاف ثلاثة أيام فصاعدا، فمعي إنه في قولهم إنما عليه أن يدخل قبل الصبح كمثل اليوم واليومين. وقال من قال: عليه أن يدخل في الثلاثة أيام فصاعدا قبل دخول الليل حتى يكمل أيامه كلها بلياليها إلى الليل. وأحسب أن صاحب هذا القول يشبهه بمعنى قول الله: { وقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليل سويا } في قصة زكريا، فسماه في موضع ثلاثة أيام وفي موضع آخر ثلاث ليال، فثبت معنى الليالي بمعنى الأيام، والأيام بمعنى الليالي. وأما إذا جعل على نفسه اعتكاف شهر أو نصف شهر أو ثلث شهر أو ثلث عشر شهر وهو يوم وليلة فلا يبين لي في مثل هذا إلا أن عليه دخول المسجد للاعتكاف قبل الليل في هذا، ومثله حتى يتم ما جعل على نفسه من جميع ذلك بتمامه.

Page 170