Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

Ibn Abi Khayr Cimrani Yamani d. 558 AH
76

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Chercheur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

إذا ثبت هذا: فهل هو كراهة تنزيه، أو تحريم؟ فيه قولان: [الأول]: قال في القديم: (يكره كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأنه إنما نهى عن ذلك، لما يلحق من ذلك من السرف والخيلاء وإغاظة الفقراء، وهذا لا يوجب التحريم) . و[الثاني]: قال في الجديد: (يكره كراهة تحريم)، وهو الصحيح؛ لما روت أم سلمة: أن النبي ﷺ قال: «الذي يشرب في آنية الفضة.. إنما يجرجر في جوفه نار جهنم» . وهذا وعيد يقتضي التحريم. و(الجرجرة): حكاية الصوت، يقال: جرجر فلان الماء في حلقه: إذا جرعه جرعًا متتابعًا يسمع له صوت، وجرجر الفحل في هديره: إذا ردده في شقشقته، قال الشاعر: وهو إذا جرجر بعد الهب ... جرجر من حنجرة كالخب وهامة كالمجل المنكب قال أصحابنا الخراسانيون: وهل يحرم استعمال آنية الذهب والفضة للزينة والفخر، أو لعين الذهب والفضة؟ فيه قولان. وفائدة ذلك: لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة، وغشاه رصاصًا، فإن قلنا: حرم

1 / 81