Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

Ibn Abi Khayr Cimrani Yamani d. 558 AH
75

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Chercheur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

[مسألة: حكم أجزاء الحيوان بالذكاة] ]: وإن ذبح حيوان يؤكل لحمه.. لم ينجس بالذبح شيء من أعضائه، وجاز الانتفاع بلحمه، وعظمه، وشعره، وعصبه، ما لم يكن عليه نجاسة، فإن رأى شعر حيوان مأكول اللحم، وعظمه، ولم يعلم أنه أخذ منه في حال حياته، أو بعد ذكاته، أو بعد موته.. قال في " الفروع ": حكم بطهارته؛ لأن الأصل فيه الطهارة. وإن ذبح حيوان لا يؤكل لحمه.. نجس بذبحه، كما ينجس بموته. وقال أبو حنيفة: (يطهر جلده بذكاته، وأما لحمه: فلا يباح) . واختلف أصحابه في طهارته. دليلنا: أنها ذكاة لا تبيح أكل اللحم، فلا يطهر بها الجلد، كذكاة المجوسي. [مسألة: أواني الذهب والفضة] ]: قال الشافعي ﵀ في [" الأم ١/٨"]: (ولا أكره في الأواني إلا الذهب والفضة) . وجملة ذلك: أن الأواني على ضربين: متخذة من جنس الأثمان، ومتخذة من غير جنس الأثمان. فأما المتخذة من جنس الأثمان: وهي آنية الذهب والفضة.. فيكره استعمالها للرجال والنساء في الشراب والأكل والبخور والوضوء، وغير ذلك من وجوه الاستعمال وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة أهل العلم. وقال داود، وأهل الظاهر: (لا يكره غير الشرب وحده) . دليلنا: ما وري: «أن النبي ﷺ نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة» . ولم يفرق بين الشرب وغيره.

1 / 80