56

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Enquêteur

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Maison d'édition

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

مصر

فقد تقدم أن الذي عليه الصحابة وعامة السلف التحريم مطلقًا ونحن إن شاء الله تعالى نذكر الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه سواء قصده فقط أو قصده واتفقوا عليه قبل العقد أو شرط مع ذلك في العقد ونبين الدلائل على المسألة الأولى (١) فإن ذلك.

تنبيه على المسألتين (الأخيرتين(٢)) وهنا (٣) طريقان أحدهما الإشارة إلى بطلان الحيل عمومًا والثاني الكلام في هذه المسألة خصوصًا الطريق الأولى أن نقول إن الله سبحانه حرّم أشياء إما تحريمًا مطلقًا كتحريم (الربا) (٤) أو تحريمًا مقيدًا إلى أن يتغير حال من الأحوال كتحريم نكاح المطلقة ثلاثًا وكتحريم (وطء) (٥) المحلوف بطلاقها عند الحنث وأوجب أشياء إيجابًا معلقًا بأسباب إما لله سبحانه كالزكاة ونحوها أو حقًا للعباد كالشفعة، ثم إنه شرع أسبابًا تفعل لتحصيل مقاصد كما شرع العبادات من الأقوال والأفعال لابتغاء فضله ورضوانه وكما شرع عقد البيع لنقل الملك بالعوض وعقد القرض لإرفاق المقترض وعقد النكاح للازدواج والسكن والألفة بين الزوجين والخلع لحصول البينونة المتضمنة افتداء المرأة من رق بعلها وغير ذلك وكذلك هدى خلقه إلى أفعال تبلغهم إلى مصالح لهم كما شرع مثل ذلك فالحيلة أن يقصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع له فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له

(١) مراده بذلك إذا قصد التحليل ولم يكن الاتفاق عليه قبل العقد.
(٢) في الأصل - الأخرتين.
(٣) في ق زيادة (إن شاء الله) على الشرط الخالي عن نية وقت العقد.
(٤) في الأصل - الزنا.
(٥) سقط من - ق.

56