55

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Enquêteur

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Maison d'édition

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

مصر

مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجور(١) إذا لم يظهر ذلك باشتراطه في حين العقد لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه ومن قال إن نكاح المحلل صحيح مع الكراهة قال إنه يفيد الحل مع الكرامة أيضاً(٢) واختلف عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صححوا النكاح فمرة قالوا لا تحل له بهذا النكاح وإن كان صحيحاً ومرة قالوا تحل به هكذا حكاه الطحاوي وغيره(٣) وذكر بعضهم أن محمد بن الحسن(٤) قال لا تحل(٥) مع صحة النكاح لأنه استعجل ما أخره الشرع فجوزي بنقيض قصده كما في منع (قاتل)(٦) (المورث)(٧) ولهذا قيل إن صاحبي أبي حنيفة أبا يوسف ومحمد لا يبيحانها للأول بنكاح التحليل لكن أبو يوسف يقول ببطلان نكاح المحلل ومحمد يقول بصحته ولكن لا يبيحانها للأول والتحليل عندهم ما شرط في العقد لا ما يتقدمه أو يقصد به كظاهر مذهب الشافعي(٨) فإذا ظهرت المقالات في مسألة التحليل وما فيها من التفصيل

(١) المحلى (١٠٨/١٠)، فقه داود الظاهري ص ٦٥٤، التمهيد (٢٣٤/١٣).

(٢) سقط من غير الأصل.

(٣) لم أجده في كتب الطحاوي التي اطلعت عليها.

(٤) بن فرقد أبو عبد الله الشيباني صاحب أبي حنيفة ولد بواسط ونشأ بالكوفة وتوفي سنة ١٨٩ هـ. ميزان الاعتدال (٥١٣/٣)، شذرات الذهب (٣٢١/١) وفيات الأعيان (٤/ ١٨٤)، سير أعلام النبلاء (١٣٤/٩).

(٥) نسب السرخسي في المبسوط هذا الكلام إلى أبي يوسف المبسوط (٦/ ١٠).

(٦) في الأصل قتل.

(٧) في مـ الموروث.

(٨) ما بين القوسين سقط من غير الأصل.

55