Recherche éclairante sur l'interdiction de toute boisson enivrante et narcotique

Al-Shawkani d. 1250 AH
88

Recherche éclairante sur l'interdiction de toute boisson enivrante et narcotique

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخاري،المدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٥هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وبذلك جزم من قدَّمنا ذكره من أئمة اللغة١. قال في القاموس٢. الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو عام كالخمرة. قال: والعموم أصح؛ لأنَّها حرِّمت وما بالمدينة خمر عنب٣، وما كان شرابهم إلا البسر٤ والتمر. انتهى. وجزم ابن سِيدَه٥ في المحكم٦ [بأن الخمر حقيقة إنما هي العنب٧، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا. وحكى صاحب٨ فتح الباري،] ٩

١ الصحاح ٢/ ٦٤٩، اللسان ٤/ ٢٥٥، القاموس المحيط ٢/ ٢٣، تاج العروس ٣/ ١٨٦- ١٨٧. ٢ القاموس المجيط ٢/ ٢٣. ٣ انظر حديث أنس- ﵁ الآتي ١١٥. ٤ البسر: جمع بُسْرة، التمر قبل أن يرطب لغضاضته. اللسان ٤/٨٥. ٥ علي بن إسماعيل المرسي، أبو الحسن، الشهير بابن سيدَه، من أئمة اللغة والأدب، من مصنفاته (المحكم والمحيط الأعظم)، (المخصص)، مات سنة (٤٥٨ هـ) . ترجمته في: إنباء الرواة ٢/ ٢٢٥، وفيات الأعيان ٣/٣٣٠، الأعلام ٤/ ٢٦٣. ٦ المحكم ٢/ ١٣٤ مادة (عنب)، و٥/ ١١٤ مادة (خمر) . ٧ في (ب): (للعنب) . وما أثبته موافق لما في المحكم. ٨ هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، انظر قوله في كتابه فتح الباري ١٠/ ٤٨. ٩ ما بين الحاصرتين أسقط من (ج) .

1 / 107