50

Mujānabat Ahl al-Thubūr al-Muṣallīn fī al-Mashāhid wa 'ind al-Qubūr

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

فصل في حُكمِ الصَّلاةِ في عُلوِّ المقبَرَةِ، وَبيان ِ أَنهَا باطِلة ٌ، لِتَحَقق ِ العِلةِ وَعُمُوْمِ الأَدِلة
أَمّا الصَّلاة ُ في عُلوِّ المقبَرَةِ، وَعُلوِّ بقِيَّةِ الموَاضِعِ المنْهيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا: فقدِ اخْتَلفَ مُحَرِّمُو الصَّلاةِ فِيْهَا في ذلك:
فقالَ مُحَققوْهُمْ: لا فرْقَ بَيْنَ سُفلِهَا وَعُلوِّهَا، لأَنَّ الاسْمَ يتناوَلُ الجمِيْعَ، وَالحكمُ مُعَلقٌ باِلاسْم.
وَقالوْا: وَيَدْخُلُ في كلِّ مَوْضِعٍ مِنْهَا، مَا يَدْخُلُ فِيْهِ مُطلقُ البَيْعِ وَالهِبَةِ مِنْ حُقوْق ٍ، مِنْ سُفلِهِ وَعُلوِّهِ، اعْتِبَارًا بمَا يقعُ عَليْهِ الاسْمُ عِنْدَ الإطلاق ِ، فمَنْ باعَ دَارًا: دَخَلَ في ذلِك َ سُفلهَا وَعُلوُّهَا، لِوُقوْعِ الاسْمِ عَلى الجمِيْعِ عِنْدَ الإطلاق ِ، وَلأَنَّ الحكمَ تَعَبُّدٌ، فيناط ُ بمَا يَدْخُلُ في الاسْم.
ثمَّ قالَ المحَرِّمُوْنَ لِلصَّلاةِ في عُلوِّ المقابرِ: إنْ كانَ قدْ بُنِيَ عَلى المقابرِ:
بناءٌ مَنْهيٌّ عَنْهُ كمَسْجِدٍ،
أَوْ بناءٌ في مَقبَرَةٍ مُسَبَّلةٍ:
كانتِ الصَّلاة ُ في عُلوِّ هَذَيْن ِ المبْنَيَيْن ِ: صَلاة ً مُحَرَّمَة ً غيْرَ صَحِيْحَةٍ، لأَنهُمَا مَوْضِعَان ِ مُحَرَّمَان.

1 / 59