49

Mujānabat Ahl al-Thubūr al-Muṣallīn fī al-Mashāhid wa 'ind al-Qubūr

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

لِشُبْهَةِ اخْتِصَاص ِ ذلِك َ القبْرِ بمَزِيدِ فضْل ٍ وَنفعٍ، ليْسَ في عَامَّةِ القبوْرِ غيْرِه. قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ في «شَرْحِ العُمْدَةِ» (٢/ ٤٦١): (فمَنْ صَلى عِنْدَ شَيْءٍ مِنَ القبوْرِ، فقدِ اتخذَ ذلك القبْرَ مَسْجِدًا، إذِ المسْجدُ في هَذَا البابِ المرَادُ بهِ: مَوْضِعُ السُّجُوْدِ مُطلقا. لا سِيَّمَا وَمُقابلة ُ الجمْعِ باِلجمْعِ، يَقتضِي توْزِيْعَ الأَفرَادِ عَلى الأَفرَادِ، فيكوْنُ المقصُوْدُ: لا يُتخذُ قبْرٌ مِنَ القبوْرِ مَسْجِدًا مِنَ المسَاجِدِ، وَلأَنهُ لوِ اتخِذَ قبْرُ نبيٍّ، أَوْ قبْرُ رَجُل ٍ صَالِحٍ مَسْجِدًا: لكانَ حَرَامًا باِلاتفاق ِ، كمَا نهَى عَنْهُ ﷺ، فعُلِمَ أَنَّ العَدَدَ لا أَثرَ له) اه.

1 / 58