- قَوْلُهُ (كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ): - مِنْ - هُنَا لِابْتِدَاءِ الغَايَةِ.
- فِي حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بَيَانٌ لِلقَاعِدَةِ الهَامَّةِ فِي الشِّرْكِ الأَصْغَرِ، وَهِيَ: (أَنَّ مَنْ نَسَبَ نِعْمَةَ اللهِ تَعَالَى - الَّتِيْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا هُوَ - إِلَى غَيْرِهِ؛ أَنَّهُ يَكُوْنُ مُشْرِكًا شِرْكًا أَصْغَرًا) (١)، حَيْثُ أَنَّ مَنْ نَسَبَ النِّعْمَةَ إِلَى النَّوْءِ قِيْلَ فِيْهِ (كَافِرٌ بِي)، وَهُوَ أَصْغَرٌ لِأَنَّهُم لَمْ يَرْتَدُّوا بِذَلِكَ.
- قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ﴾: يَعْنِي وَتَجْعَلُوْنَ (رِزْقَكُم) بِمَعْنَى (شُكْرَكُم) أَنَّكُم تُكَذِّبُوْنَ، أَيْ: تُكَذِّبُوْنَ بَدَلَ الشُّكْرِ. (٢)
وَالتَّكْذِيْبُ يَشْمَلُ وَجْهَيْنِ: تَكْذِيْبَ القُرْآنِ - وَهَذَا فِي سِيَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أَفَبِهَذَا الحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ﴾ -، وَالآخَرَ أَنَّهُم نَسَبُوا المَطَرَ إِلَى الأَنْوَاءِ، فَكَانَ تَكْذِيْبًا بِالدِّيْنِ؛ أَيْ بِنِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: (مَا مُطِرَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا أَصْبَحَ بَعْضُهُم كَافِرًا، يَقُوْلُوْنَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذا وَكَذا. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ﴾). (٣) وَهَذَا الوَجْهُ هُوَ المَقْصُوْدُ فِي البَابِ.
- (القُرْآنُ الكَرِيْمُ)، الكَرِيْمُ فِيْهِ مَعْنَيَانِ:
١) الحَسَنُ البَهِيُّ: وَهَذَا كَمَالٌ فِي ذَاتِهِ. (٤)
٢) الكَثِيْرُ العَطَاءِ: وَهَذَا كَمَالٌ فِي العَطَاءِ.
- قَوْلُهُ ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُوْنٍ﴾ (٥): اخْتَلَفَ المُفَسِّرُوْنَ فِي هَذَا الكِتَابِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الأَوَّلُ) أَنَّهُ اللَّوْحُ المَحْفُوْظُ الَّذِيْ كَتَبَ اللهُ فِيْهِ كُلَّ شَيْءٍ.
الثَّانِي) أَنَّهُ الصُّحُفُ الَّتِيْ فِي أَيْدِي المَلَائِكَةِ.
(١) قَالَ صَاحِبُ فَتْحِ المَجِيْدِ (ص٣٢٤) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَذَلِكَ أَنَّ القَائِلَ لِذَلِكَ نَسَبَ مَا هُوَ مِنْ فِعْلِ اللهِ تَعَالَى - الَّذِيْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ - إِلَى خَلْقٍ مُسَخَّرٍ لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ، وَلَا قُدْرَةَ لهُ عَلَى شَيْءٍ؛ فَيَكُوْنُ ذَلِكَ شِرْكًا أَصْغَرًا. وَاللهُ أَعْلَمُ).
وَقَالَ أَيْضًا (ص٣٢٦): (إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ لِلنَّوْءِ تَأْثِيْرًا فِي إِنْزَالِ المَطَرِ فَهَذَا كُفْرٌ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَكَ فِي الرُّبُوْبِيَّةِ، وَالمُشْرِكُ كَافِرٌ. وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الشِّرْكِ الأَصْغَرِ؛ لِأَنَّهُ نَسَبَ نِعْمَةَ اللهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَلِأَنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلِ النَّوءَ سَبَبًا لِإِنْزَالِ المَطَرِ فِيْهِ، وَإِنِّمَا هُوَ فَضْلٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ يَحْبِسُهُ إِذَا شَاءَ وَيُنْزِلُهُ إِذَا شَاءَ).
وَقَالَ أَيْضًا (ص٣٢٦): (وَدَلَّ هَذَا الحَدِيْثُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُضِيْفَ أَفْعَالَ اللهِ إِلَى غَيْرِهِ - وَلَوْ عَلَى سَبِيْلِ المَجَازِ -).
(٢) وَقَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ ﵀ فِي التَّفْسِيْرِ (١٥٣/ ٢٣): (وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ الهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ مِنْ لُغَةِ أَزْدِ شَنْوْءَةَ: مَا رَزَقَ فُلَانٌ بِمَعْنَى: مَا شَكَرَ فُلَانٌ).
قُلْتُ: وَ(الهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ): مُؤَرِّخٌ، عَالِمٌ بِالأَدَبِ وَالنَّسَبِ، (ت ٢٠٧هـ).
(٣) رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ فِي التَّفْسِيْرِ (١٥٤/ ٢٣)، وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيْر ﵀ فِي التَّفْسِيْرِ (٥٤٦/ ٧): (إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ).
(٤) وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيْثِ إِرْسَالِ مُعَاذٍ إِلَى اليَمَنِ: (إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِم)، وَقَدْ سَبَقَ.
(٥) المَكْنُوْنُ: المَحْفُوْظُ.
1 / 277