مَسَائِلُ عَلَى البَابِ
- المَسْأَلَةُ الأُوْلَى) قَوْلُهُ (وَمَا مِنَّا إِلَّا؛ وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتّوَكُّلِ) كَيْفَ تَصِحُّ نِسْبَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ صَرِيْحٌ فِي الوُقُوْعِ فِي الشِّرْكِ؟
الجَوَابُ هُوَ مِنْ وَجْهَيْنِ:
١) أَنَّ الشِّرْكَ وَالإِثْمَ فِي الطِّيَرَةِ حَاصِلٌ بِالتَّأَثُّرِ بِهَا فِي الإِقْدَامِ أَوِ الإِعْرَاضِ، أَمَّا مَا يَقَعُ فِي القَلْبِ مِنْ مُجَرَّدِ رُؤيَتِهَا أَوْ سَمَاعِهَا فَلَيسَ فِيْهِ إِثْمٌ، لِذَلِكَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَمْرو المَرْفُوْعِ (مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ). (١)
٢) أَنَّ زِيَادَةَ (وَمَا مِنَّا إِلَاّ وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ) رَجَّحَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ كَوْنَهَا مُدْرَجَةً مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﵁. (٢)
(١) وَمِثْلُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ السُّلَميِّ عِنْدَمَا سَأَلَهُ عَنِ الطِّيَرَةِ (ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِي صُدُوْرِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ) صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (٥٣٧).
(٢) قَالَ التِّرْمِذِيُّ ﵀ (٢١٣/ ٣): (سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ (البُخَارِيَّ) يَقُوْلُ: كَانَ سُلَيْمَانُ (بْنُ حَرْبٍ) يَقُوْلُ فِي هَذَا الحَدِيْثِ (وَمَا مِنَّا إلَّا؛ وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ): هَذَا عِنْدِي قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ).
قَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀: (قَالَ الشَّارِحُ المُنَاوِيُّ: (لَكِنْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ القَطَّانِ بِأَنَّ كُلَّ كَلَامٍ مَسُوْقٍ فِي سِيَاقٍ؛ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى دَرْجِهِ إِلَّا بِحُجَّةٍ). قُلْتُ: ولَا حَجَّةَ هُنَا فِي الإِدْرَاجِ، فَالحَدِيْثُ صَحِيْحٌ بِكَامِلِهِ». الصَّحِيْحَةُ (٤٢٩).
1 / 256