لو ذكره بعد فعل أحد الاحتياطين إذا أتى بالموافق على الأقرب، وكذا لو ذكره في أثنائه على الأقرب.
وكل النوافل ركعتان الا الوتر، ولا تصح الزيادة عليهما إجماعا إلا صلاة الأعرابي على قول الشيخ، وصلاة العيد بغير خطبة فإنها تصلى أربعا على قول، وصلاة جعفر على قول الصدوق (1)، وكلها نادرة.
وقصر الكمية مسبب عن السفر، والخوف وان كان في الحضر جماعة وفرادى على المشهور. وشرطه استيعاب الوقت، ويبقى منه ما لا يسع الطهارة وركعة، ولا فرق بين الرجل والمرأة في المشهور.
وقصر الكيف كثير الأسباب، ولا ينتهي قصر الكم الى سقوط أكثر من ركعتين، فالاقتصار على الركعة للخائف للمأموم خاصة نادر.
ولا يؤتى بشيء من أجزاء الصلاة بعد تسليمها، إلا السجدة الواحدة والتشهد.
وهل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بانفرادها كذلك؟ قولان، أقربهما المساواة. ولا يعد الاحتياط منه، لكونه غير معلوم الجزئية.
وأما الأفعال المندوبة فلا يقضى شيء منها بفواته في محله، الا القنوت إذا لم يذكره الا بعد ركوعه، فإنه يقضيه بعد التسليم على قول. وقيل: يقضي في التشهد. وأنكر بعض قضاءه مطلقا، وخصه بعض بما بعد الركوع.
والجماعة مشروطة بفريضة الصلاة، أو أصله الفريضة كالمعادة، أو بصفة الفرض كالاستسقاء على الأصح.
وهل تجب الجماعة في الكسوف؟ الأصح العدم.
وهل تستحب الجماعة في صلاة العيدين أو تجب؟ الأقوى الثاني مع الشرائط والأول مع فقدها.
Page 89