خصوصا مع قصور الدلالة. ومنه يعلم أن قوله تعالى وسلموا تسليما (1) لا دلالة فيه على وجوب التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة، خصوصا وقد نقل الإجماع على استحبابه.
ومتى تعارض الخاص والعام بني العام عليه، ومنه علم استحباب الجهر في القنوت. ولو سلم ناسيا، وتكلم بظن التمام ففي بطلان الصلاة قولان.
والأكل والشرب في الصلاة من مبطلاتها إجماعا، وهل ذلك باعتبار أنفسهما، أو لاشتمالها على المبطل؟ احتمالان. ويتفرع القليل منهما، وما لا يخل بهيئة الخشوع. وهل يخص هذا العموم بجواز الشرب في الوتر؟ قيل: نعم للرواية.
والأسباب مؤثرة في مسبباتها، ولا يجب تكررها بدوامه إذا كان ظرفا له، فيكفي إيقاع الفعل مرة. وهل صلاة الكسوف كذلك؟ الأقرب نعم، أما الزلزلة فتكرر بتكرر السبب، لأن سببها ليس بظرف.
[23] قطب الموالاة في الصلاة شرط في صحتها إجماعا،
ولهذا بطلت بالفعل الكثير، والسكون الطويل، وطول الطمأنينة بما زاد على العادة، إلا المبطون إذا فجأه الحدث فإنه يتوضأ ويبني على مضمون الرواية.
ومن سلم قبل إتمامها ناسيا وذكر النقص بنى، وان طال الزمان على الرواية، وقيل يعيد للأصل. ومصلي الكسوف إذا خشي فوات الحاضرة قطعها وأتى بالحاضرة، وبنى على الرواية الاحتياط إذا فعله ثم ذكر النقص لم يعد على المشهور. وكذا
Page 88