Aqdiyat Rasul
أقضية رسول الله(ص)
Maison d'édition
دار الكتاب العربي
Lieu d'édition
بيروت
Genres
عكرمة أن النبيّ ﷺ قال لابن صوريا: «أذكركم الله ﷿ الذي أنجاكم، وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل التوراة على موسى هل تجدون في كتابكم الرجم؟» فقال: ذكرتني بعظيم ولا ينبغي أن أكذب وساق الحديث «١» . قال مالك وأصحابه: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو حيث يعظم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يحلف اليهودي بالذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار.
«حكم رسول الله ﷺ» في إحياء الموات وقسمة الماء وضمان الطبيب ومن كسر صحفة والحكم في عقد الخص
في الحديث الثابت وهو أيضا في مصنف أبي داود، والبخاري أن رسول الله ﷺ قال:
«من أحيا أرضا ميتة- زاد في البخاري في غير حق مسلم. وفي حديث آخر: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهي له، وليس لعرق ظالم حق» «٢» .
وفي كتاب أبي عبيد: قال صاحب الحديث: فلقد رأيت رجلين في بني بياضه يختصمان إلى رسول الله ﷺ في أرض لأحدهما غرس فيها الاخر نخلا، وقضى رسول الله ﷺ لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، فلقد رأيته يضرب في أصولها بالفؤوس وأنها لنخل عام «٣» . قال أبو عبيد: العام: التامة في طولها والتفافها وأحدها عميقة. قال مالك: العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان. فالظاهران: البناء والغرس، والباطنان: المياه والمعادن.
في الموطأ أن رسول الله ﷺ قال في سيل مهزور ومذينب قال ابن حبيب: وهما واديان من أودية المدينة يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل «٤» .
وفي البخاري عن عروة بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج من الحرة، فقال النبيّ ﷺ: «يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى جارك» . فقال الأنصاري: يا رسول الله ﷺ أن كان الزبير ابن عمتك. فتلوّن وجه النبيّ ﷺ ثم قال: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى
(١) رواه أبو داود (٣٦٢٦) وهو حديث صحيح من حديث عكرمة ﵁. (٢) رواه البخاري معلقا باب رقم (١٥) باب من أحيا أرضا مواتا. وقال: ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي ﷺ. قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي غير حق مسلم. وليس لعرق ظالم فيه حق. ورواه رقم (٢٣٣٥) من حديث عائشة ﵂ موصولا بلفظ من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. (٣) رواه أبو داود (٣٠٧٤)، وأبو عبيد في الأموال (٧٠٢) من حديث عروة بن الزبير ﵁ وإسناده صحيح. (٤) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٤) و(٢٨٩٩) في الأقضية. باب القضاء في المياه بلاغا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
1 / 94