77

Aqdiyat Rasul

أقضية رسول الله(ص)

Maison d'édition

دار الكتاب العربي

Lieu d'édition

بيروت

Genres

كتاب البيوع «حكم رسول الله ﷺ» في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين والخيار في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في البسر «١» السنتين والثلاث «٢» . زاد في الدلائل الأصيلي: فنهاهم. وفي مصنف أبي داود: سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبيّ ﷺ فقال: «بم تستحل ماله؟» أردد عليه ماله، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» «٣» . قال في الكتابين والدلائل: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» «٤» . وفي الكتابين عن ابن عمر قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا الطعام خوفا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، وفي كتاب النسائي مثله «٥» . وفي الموطأ والبخاري: أن رسول الله ﷺ بعث عاملا له إلى خيبر هكذا فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . وفي البخاري وقال في الميزان مثل ذلك. وفي مسلم مثله وزاد في كتاب مسلم فقال رسول الله ﷺ: «هذا عين الربا» «٦» . وفي حديث آخر: «هذا الربا فردوه، ثم بيعوا لنا تمرا واشتروا لنا من هذا» «٧» . وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله ﷺ السعدين أن يبيعا آنية من

(١) البسر: هو البلح قبل أن يرطب. (٢) رواه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤)، وأبو داود (٣٤٦٣) من حديث ابن عباس ﵄. (٣) رواه أبو داود (٣٤٦٧) من حديث عبد الله بن عمر ﵄. وإسناده ضعيف. (٤) رواه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤) و(١٢٧) من حديث ابن عباس ﵄. (٥) رواه البخاري (٢١٣١)، ومسلم (١٥٢٦) و(٣٨) من حديث عبد الله بن عمر ﵄. (٦) رواه البخاري (٢٣٠١ و٢٢٠٢)، ومسلم (١٥٩٣)، والموطأ (٢/ ٦٢٣) . (٧) رواه مسلم (١٥٩٣) و(٩٧) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.

1 / 81