Aqdiyat Rasul
أقضية رسول الله(ص)
Maison d'édition
دار الكتاب العربي
Lieu d'édition
بيروت
Genres
قال النحاس: فقالت حفصة: حقّرتني يا رسول الله، وقال غيره قالت: يا رسول الله أما كان في نسائك أهون عليك مني! فقال رسول الله ﷺ: «لا تخبري عائشة بذلك»، فقالت له: لست أفعل، وحرم مارية على نفسه «١» . وقيل: إنه حلف على ذلك أيضا فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها إياه فأطلع الله ﷿ نبيه على ذلك قال الله ﷿: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ [التّحريم: الاية ٣] . وقرئت «عرف ببعضه، وأعرض عن بعض» . فأعلم الله ﷿ أن التحريم على هذا التفسير لا يحرّم فقال لنبيه ﷺ: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ [التّحريم: الاية ١] . فلم يجعل الله لنبيه أن يحرم ما أحل الله له، فعلى التفسيرين ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله له، فقال الله ﷿: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ [التّحريم: الاية ٢] «٢»، يعني الكفارة لأنه قد روي أنه مع ذلك التحريم حلف. وقال قوم: إن الكفارة كفارة التحريم، قال المفضل: وقاله قتادة.
وروي عن ابن عباس أنه قال: الحرام يمين «٣» . وقاله الحسن وإبراهيم وقال مسروق:
حلف رسول الله ﷺ ألا يقربها وهي عليّ حرام فنزلت الكفارة ليمينه ألا يقربها، وأمر أن لا يحرم ما أحل الله. وقال الشافعي أيضا وكذلك روى مالك عن زيد بن أسلم في تفسيرها، وفي تفسير ابن سلام: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني ما في سورة المائدة قوله تعالى:
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ «٤» .
وقال الحسن: التحريم في الإماء يمين وفي الحرائر طلاق. قال الفراء: عتق رسول الله ﷺ رقبة في مارية، وهذا في الأمة فأما في الحرة فإذا قال لها: أنت حرام، فهي عند مالك وأصحابه ثلاث إذا دخل بها ولا ينوي. وقال أهل الكوفة: إن نوى الطلاق فهي تطليقة بائنة.
وقال الشافعي: هي طالق تطليقة يملك الرجعة، وإن أراد اليمين فهي يمين. وقال الفراء في قراءة من قرأ عرف بعضه: يقولون غضب منه وجازى عليه كما يقول للرجل هي إليك والله لأعرفن لك ذلك وقد لعمري جازى حفصة بطلاقها. وقال الحسن: عرف بعضه أقر ببعضه يعني
(١) رواه الدارقطني (٤/ ٤٢) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٧٨) وقال: رواه الطبراني وفيه إسماعيل ابن عمرو البجلي ضعيف. والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس. وبقية رجاله ثقات نقول إسناده ضعيف. ومنقطع وله شواهد. (٢) رواه الدارقطني (٤/ ٤٢) من حديث ابن عباس ﵄. وله شواهد وهو حديث صحيح بشواهده. (٣) رواه الدارقطني (٤/ ٤٢) في السنن من حديث ابن عباس ﵄ موقوفا عليه. (٤) ذكره القرطبي في تفسير سورة التحريم (ج/ ١٨/ ١١٨) وقال: رواه ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم موقوفا عليه.
1 / 76