61

Aqdiyat Rasul

أقضية رسول الله(ص)

Maison d'édition

دار الكتاب العربي

Lieu d'édition

بيروت

Genres

وفي هذا الوجه اختلاف بين أصحاب مالك. وفي الواضحة: أن النبيّ ﷺ حكم بين علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة ﵄ حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجن، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، إذا كان الماء معها وعمل البيت كله. وذكر البخاري ومسلم والنسائي: أن فاطمة أتت النبيّ ﷺ تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحا وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة، قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: «مكانكما»، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد رجليه على بطني فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما وآويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، وحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم» . فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين! قال: ولا ليلة صفين «١» . «حكم رسول الله ﷺ» في الصداق وأقل ما يكون وذكر صداق بناته وزوجاته ﵇ في كتاب النسائي ومصنف عبد الرزاق وأبي داود: أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة بنت رسول الله ﷺ درعه الحطمية «٢»، قال عكرمة في الواضحة: فبيعت بخمسمائة درهم. وفي غير الواضحة: فجعل رسول الله ﷺ بعضها في طيب. وفي مصنف عبد الرزاق أيضا: أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة بنت رسول الله ﷺ اثنتي عشرة أوقية «٣»، وذكر النسائي عن علي بن أبي طالب أنه قال: جهز رسول الله ﷺ فاطمة في خميل وتربة ووسادة أدم حشوها إذخر «٤» . وذكر ابن أبي زيد أن ذلك النكاح كان في السنة الأولى من الهجرة، ويقال في السنة الثانية على رأس اثنين وعشرين شهرا، ولم يختلف أن بناء

(١) رواه أحمد في المسند (١/ ٩٦)، والبخاري (٣١١٣ و٥٣٦١)، ومسلم (٢٧٢٧)، وأبو داود (٥٠٦٢) من حديث علي بن أبي طالب ﵁. (٢) رواه أحمد في المسند (١/ ٨٠) و(٣٦٠)، والحميدي (٣٨)، والنسائي (٦/ ١٢٩ و١٣٠) من حديث علي ﵁. وإسناده ضعيف. ورواه أبو داود (٢١٢٦) من طريق كثير بن عبيد الحمصي حدثنا أبو حيوة عن شعيب بن أبي حمزة، حدثني غيلان بن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل أن عليا ﵁. وهذا إسناد ضعيف. (٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٤٠٢) من حديث صفوان بن سليم: أن عليا أصدق فاطمة بنت رسول الله ﷺ وذكره. وهو حديث مرسل. (٤) رواه النسائي في السنن (٦/ ١٣٥) و(٣٣٨٤) من حديث علي ﵁. وإسناده ضعيف.

1 / 65