Aqdiyat Rasul
أقضية رسول الله(ص)
Maison d'édition
دار الكتاب العربي
Lieu d'édition
بيروت
Genres
وهما ابنا خمس عشرة سنة. وقال ابن حبيب: لم يكن ﷺ يسهم للنساء والصبيان والعبيد ولكن كان يحذيهم من الغنيمة، ولم ير مالك أن يحذوا. وفي البخاري: قسم النبيّ ﷺ إبلا وغنما فعدّل عشرة من الغنم ببعير «١» .
«حكم رسول الله ﷺ» بالسلب للقاتل يوم حنين، وهل تخمس الأسلاب
وذكر الأنفال في الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل عليّ فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني، فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم أن الناس رجعوا، وجلس رسول الله ﷺ فقال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثانية: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله قال: فقمت، فرآني رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «ما لك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه القصة فقال رجل:
صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر الصديق- ﵁ لاهاء الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. ويروى يعمد بغير لا «٢» .
وفي البخاري في كتاب الأحكام: قال أبو بكر: كلا لا يعطه أصيبغ من قريش، ويدع أسدا من أسد الله. فقال النبيّ ﷺ: «صدق فأعطه إياه» فبعت الدرع فابتعت به خرافا فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام «٣»، قال ابن الأعرابي: سلمة بكسر اللام في الأزد وسلمة بفتحها في قشير.
ذكر البخاري أن السلب الذي للقاتل إنما هو من غير الخمس من رأس الغنيمة وأن الأسلاب لا تخمّس «٤» . وقال مالك وأصحابه: لا يكون إلا من الخمس، واحتج بعض أصحاب مالك بقول الله ﷿: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [الأنفال: الاية ٤١] .
وجعل الأربعة الأخماس لمن غنمها، فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء بالاحتمال. وقولنا إنما نفّل النبيّ ﷺ من الخمس.
_________
(١) رواه البخاري (٢٤٨٨) و(٣٠٧٥) من حديث رافع بن خديج ﵁.
(٢) رواه البخاري و(٤٣٢١)، ومسلم (١٥٧١)، والموطأ (٢/ ٤٥٤) من حديث أبي قتادة ﵁.
(٣) رواه البخاري (٢١٠ و٧١٧٠) من حديث أبي قتادة ﵁.
(٤) رواه البخاري (١٨) باب من لم يخمّس الأسلاب. وقال: ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس.
1 / 47