قتل امرئ مسلم» «١» . رواه ابن الأحمر في مسنده.
وفي مسند بقي والبزار أن رسول الله ﷺ قال: «لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأدخلهم الله النار أجمعين» «٢»
وقال ﵇: «من أعان في قتل امرئ مسلم بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله» «٣» .
وفي البخاري قال رسول الله ﷺ: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما» «٤»، هكذا رواه الأصيلي: من دينه، ورواه القابسي: من ذنبه.
وفي كتاب الخطابي: قال سفيان بن عيينة: نصف كلمة هو أن يقول أق أي: اقتل، وهذا كقول النبيّ ﷺ: «كفى بالسيف شا» «٥» أي شاهدا.
وفي غير كتاب الخطابي وقال ﵇: «من لقي الله لم يشرك به شيئا ولم يتندّ بدم مسلم كان حقا على الله أن يغفر له» «٦» .
وفي الخطابى وقال ﵇: «لا يزال المؤمن صالحا معنقا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلّح» «٧» .
وقال الخطابي: معنى بلح أعيا. ويقال: أعيا الفرس إذا انقطع جريه، وبلّح الغريم إذا أفلس.
_________
(١) رواه بن ماجه (٢٦١٩) من حديث البراء بن عازب ﵁. وإسناده صحيح. ورواه الترمذي (١٣٩٥) من حديث عبد الله بن عمرو. مرفوعا وموقوفا. وقال الترمذي والأصح موقوفا.
(٢) رواه الترمذي (١٣٩٨) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وقال هذا حديث غريب. ورواه الطبراني في الصغير (٥٦٦) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٩٧) وقال: رواه الطبراني في الصغير. وفيه جسر بن فرقد ضعيف.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٦٢٠) والبيهقي في السنن (٨/ ٢٢)، والعقيلي في الضعفاء (٤٥٧) وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي. قال البخاري: منكر الحديث. وقال البيهقي: يزيد منكر الحديث. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١٠٤) من حديث أبي هريرة، وعمر، وأبي سعيد. وأعلها كلها.
(٤) رواه البخاري (٦٨٦٢) من حديث ابن عمر ﵄.
(٥) رواه أبو داود (٤٤١٧)، وابن ماجه (٢٦٠٦) من حديث عبادة بن الصامت ﵁ وإسناده ضعيف.
(٦) رواه الطبراني في الكبير (١٧/ ٣٣٩ و٣٥١) . وقال البيهقي في مجمع الزوائد (١/ ١٩): رواه الطبراني في الكبير. وإسناده حسن. من حديث جرير بن عبد الله البجلي ﵄.
(٧) رواه أبو داود (٤٢٧٠)، والبيهقي في السنن (٨/ ٢٢) من حديث أبي الدرداء ﵁. وهو حديث صحيح.
1 / 8