169

Le commandement du bien et l'interdiction du mal

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Chercheur

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم

Numéro d'édition

(بدون)

Lieu d'édition

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فيهم قاطع (رحم) فقال رجل من جلسائه يا رسول الله إن لي خالة لم أطق أكلمها فقال رسول الله ﷺ فقم فكلمها. وانما فرق أحمد بين حق الله تعالى وحق الآدمي على أحد الروايتين فأجازها في حق الله ومنعها في حق الغير على رواية المروذي في قذف الأجنبي لأن حق الله أضيق لأنه لا يدخله العفو. وحتى الآدمي أخف يدخله العفو بالإبراء والإسقاط ويبين هذا قول النبي ﷺ (فدين الله أحق أن يقضى) وانما لم يجعله أحمد خارجًا من الهجر بمجرد السلام حتى يعود إلى عادته معه في الاجتماع والمقاربة لأن العادة أن الهجرة لا تزول إلا بعوده إلى عادته معه. وإنما أجاز أحمد الهجرة بتناول الشبهات لأن الصحابة قد هجرت بما هو في

1 / 211