الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تأليف
القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الحنبلي
Page inconnue
. . . . . . . بن منصور ومحمد بن أبي حرب والمروذي
1 / 43
وحنبل وأبو الصقر.
وأما كسر أواني الخمر فقد نقل الأثرم وإبراهيم بن الحربي في زق
1 / 44
الخمر يحله فإن لم يقدر على حله يشقه (إن لم يقدر). وظاهر هذا أنه لا يجوز كسره مع القدرة على إراقته وقال في رواية المروذي في الرجل يرى مسكرًا في قنينة، أو قربة يكسره، وظاهر هذا جواز الكسر. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ما أمكن الانتفاع به في غير اللهو لا يجوز كسره وإذا كسره ضمنه.
والدلالة عليه: ما روى على ابن أبي طالب قال قال رسول الله ﷺ بعثت يكسر المزامير والمعازف.
وروى أبو أمامه قال رسول الله ﷺ (إن الله بعثني رحمة، وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير، والمعازف، والخمور، والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية) لأنها في حكم الخمر، ألا ترى أنه لا يقطع بسرقتها
1 / 45
عندنا وعند أبي حنيفة.
ولا يجوز أخذ العوض عليها ثم ثبت أن الخمر يجوز إراقتها ولا ضمان، كذلك ههنا. ولأنه إذا لم تتوصل إلى إتلاف الخمر إلا بإتلافها فيجب أن يسقط ضمانها كما قلنا في المشركين تترسوا بأطفال المسلمين ولم يتوصل إلى قتالهم ورميهم إلا بإصابة المسلمين لم يلزم الرامي الضمان، كذلك [ههنا]. ويفارق هذا إذا كان قادرًا على إراقتها من غير كسر لأنه لا يمكنه إتلاف المنكر من غير
1 / 46
إتلاف ما هو في حكم المال ولهذا يقطع سارق الظرف ويجوز المعاوضة عليه ويفارق آلة اللهو لأنها ليست في حكم المال من الوجه الذي ذكرنا.
1 / 47
فصل
يجوز للرجل أن يقاتل عن نفسه، وماله، لمن طلب ذلك. نص عليه في رواية الجماعة وظاهر كلام أحمد أن له ذلك في المال الكثير والقليل. قال في رواية أبي طالب في اللصوص إذا دخلوا على الرجل مكابرة يقاتلهم
1 / 48
لكن لا ينوي القتل فإن قتله فليس عليه شيء، وكذلك نقل بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد: أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه، وهو محارب يفعل به الإمام ما أحب.
وكذلك في رواية عبدوس بن مالك العطار جائز أن يدفع عن نفسه، وماله بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه، وتركوه أن يطلبهم، ليس ذلك لأحد إلا الإمام، أو ولاة المسلمين.
وكذلك قال في رواية صالح كل من عرض لك يريد مالك أو نفسك فلك أن
1 / 49
تدفع عن نفسك ومالك وكذلك قال في رواية أحمد بن الحسن الترمذي.
1 / 50
قاتلهم حتى تمنع عن نفسك ومالك.
وكذلك نقل الميموني وأيوب بن إسحاق بن سافري و(أبو) الحرب.
وأما قتاله عن حرمته وأهله فقد توقف أحمد في رواية علي بن سعيد في الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقد توقف أحمد في رواية علي بن سعيد في الرجل يقاتل دون حرمته وأهله ما أدي لم يبلغني فيه شيء. ونقل الجماعة عنه جواز ذلك.
فقال في رواية الميموني.
1 / 51
وكذلك نقل أبو طالب وإبراهيم بن الحارث يقاتل دون حرمته. وكذلك نقل محمد بن داود .....
1 / 52
الظاهر من حاله أن اجتهاده يخالف ذلك.
مثل أن يرى حنفيًا رعف في صلاة ولم يتوضأ. أنكر عليه وإن جاز أن يختلف اجتهاده في ذلك. لأن الظاهر من حاله أنه باق على اجتهاده الأول. وأنه لو اختلف اجتهاده لأظهره لتنتفي عنه الظنة والشبهة. كما هو [الحال] فيمن وجدناه يأكل نهار رمضان أو يأكل طعام غيره أننا ننكر عليه وإن جاز أن يكون هناك عذر. لأنه لو كان لأظهره.
فأما العامي. إذا رأيناه يفعل ما يسوغ فيه الاجتهاد نظرت، فإن علمنا من حاله أنه سأل من يسوغ اجتهاده لم ننكر عليه وإن لم نعلم من حاله ذلك أنكرنا عليه لأنه لا يجوز له العمل بما عنده. فعلى هذا لو قال لزوجته أنت خلية عند سؤالها
1 / 53
الطلاق، ثم أمسكها من غير سؤال منعناه، وأنكرنا عليه، لأنه يلزمه الرجوع إلى غيره في الرخصة، أو الحظر.
وقد نقل الحسن بن ثواب والميموني عنه في الرجل يمر على القوم وهم يلعبون بالشطرنج ينهاهم، ويعظهم، وهذا محمول على ما ذكرنا وأن الفاعل له ليس من أهل الاجتهاد. ولا سأل عن ذلك من هو أهله.
لأنه قد نقل عنه في رواية المروذي أنه قال: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على [مذاهبهم]. ولا يشدد عليهم.
قال أبو بكر عبد العزيز فيما وجدته معلقًا على ظهر كتاب التنبيه:
1 / 54
حدثنا أبو بكر الخلال قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثني مهنا قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من أراد أن يشرب هذا النبيذ [......] فليشربه وحده.
1 / 55
فصل
والأولى: أن يكون الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر من أهل السنن والعدالة والقبول عند الناس
لأنه إذا كان بهذه الصفة رهبه المأمور وربما استجاب إليه. ورجع إلى قوله. تعظيمًا لله سبحانه، ولدينه، ولأن من هذه صفته، كلامه أوقع في النفوس وأقرب إلى القلوب. وإذا كان يخالف ما يأمر به وينهى عنه. قيل له مر
1 / 56
على نفسك وانهها. وربما صار ذلك ذريعة إلى الإيقاع به وقد قال سبحانه في صفة نبيه ﴿وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه﴾ وقد روى في تغليظ من نهي عن منكر وهو فاعله ما رواه أبو عبيد في كتابه بإسناده عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ (يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيقال له: مالك فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه.
1 / 57
قال أبو عبيد: القتب ما يكون في البطن من الحوايا.
قال: وأما الأمعاء فإنها الأقصاب واحدها قصب.
قال أبو عبيد: وأما قوله (فتندلق أقتاب بطنه) فإن الاندلاق خروج الشيء من مكانه أو كل شيء ندر خارجًا فقد اندلق. ومنه قيل للسيف: اندلق من جفنه إذا شقه حتى خرج منه. وليس هذا القول منعًا للفاسق من إنكار المنكر.
بل يجب على الفاسق أن ينكر ما يرى من المنكر مع القدرة لما روى ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ "مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به. وأنهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا".
ولأن الفاسق إذا شاهد المنكر كان بمثابة من وجب عليه فرضان: التوبة، وإنكار المنكر، فإذا امتنع عن أحدهما وهو التوبة وأتى بالآخر وهو الأمر بالمعروف وجب أن نحكم بصحته كمن وجبت عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج. فأتى بأحدها وامتنع عن الآخر حكم بصحة ما أتى به.
1 / 58
فصل
فصل في وجوب الإنكار على السلطان إذا غصب وعطل الحدود وضرب الأبشار واستأثر بأموال الفيء والغنائم والأعشار فإنه يجب وعظه وتخويفه بالله تعالى، أما بالفتال وشهر السلاح عليه فلا يجوز ذلك وقد نص أحمد على هذا
1 / 59
في رواية حنبل قال اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواقف إلى أبي عبد الله.
وقالوا: إن هذا الأمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول بخلق القرآن
1 / 60
وغير ذلك فلا نرضى بإمرته ولا سلطانه.
فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يد من طاعة. ولا تشقوا عصا المسلمين. ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. وانظروا في عاقبة أمركم وأصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر؟ وقال: ليس هذا صوابًا، هذا خلاف الآثار. وقال ابو بكر المروذي سمعت أبا عبد الله يأمر
1 / 61