745

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

وعن رجل قتل ابنه، أو أباه، أو قتل وارثه قال: لا يرث أحدا ممن قتله، ولا يورث بينه وبينه، وكذلك جاء عن علي، وعن جناية المجنون، قال: جناية المجنون كلها خطأ، والدية فيها على عاقلته.

وعن الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء عن القاتل، قال: إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل زال القتل عنه، وإن قبل الباقون من الأولياء الدية، وكان الآخرون قد عفوا عن القتل والدية جميعا زال عنه من الدية قدر ما للعافين من النصيب فيها، ولا يقتل القاتل إذا عفا بعض الأولياء، وقد قال بعض الناس بغير هذا، وهو قول شاذ، فزعموا أن الدم لمن طلب من الأولياء به، وإن عفا بعض الأولياء فلا يلزمه.

وعن المتطبب والخاتن والمداوي يعنت فيما يعالج. قد قال بعض الناس: يضمن، وذكر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((من لم يعرف بالطب قبل ذلك وأعنت ضمن))، وذكر عن علي -عليه السلام- أنه قال: (من لم يكن متطببا فعالج أحدا فليتبرأ مما أتى على يديه فيه، وليشهد شهودا على براءته، ثم يعالج، وليجتهد ولينصح، وليتق الله ربه فيمن يعالجه).

Page 288