Amali
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
باب في مسائل الديات
وبه قال: حدثنا أبوجعفر محمد بن منصور بن يزبد، قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، عن حسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-، قال: (اجتمع الصحابة في ولاية عمر فجعلوا دية اليهودي أربعة آلاف، ودية النصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: في القصاص بين الرجال والنساء، قالوا: قد اختلفوا في هذا، عن علي -عليه السلام-، وذكروا عنه أنه قال: (لايقتل رجل بمرأة، لما فرق الله بينهما من الفضيلة والدية). وذكر عنه أيضا: (إن أراد أولياء المقتول القتل أعطو أولياء القاتل نصف ديته، ثم قتلوا إن شاؤا).
وليس هذا بثابت عندنا عن علي -عليه السلام-، وقد قال كثير من التابعين: إن بينهما قصاص، في الجراحات. وقال آخرون: ليس بينهما قصاص.
وعن رجل قتل عبده أو عبد غيره، قال: لايقتل حر بعبد على أي حال، وقد ذكر عن علي -عليه السلام-: (أن رجلا قتل عبده على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فضربه مائة، ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده منه).
وقال: ((لا يقتل حر بعبد، إنما هو مال من الأموال، إذا قتل فإنما فيه قيمته)).
Page 287