32

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Genres

وفيه الأمر بالأضحية وأصله للوجوب (١). ٨. واحتجوا بما ورد في الحديث عن معاذ بن جبل ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يأمر أن نضحي ويأمر أن نطعم منها الجار والسائل) والأمر يدل على الوجوب (٢). ٩. واحتجوا بما ورد عن عائشة ﵂ قالت: (يا رسول الله: أأستدين وأضحي؟ قال: نعم فإنه دينٌ مقضيٌ) رواه الدارقطني والبيهقي (٣). ١٠. واحتجوا بمواظبة النبي ﷺ على الأضحية، والمواظبة على الفعل تدل على الوجوب. قال التهانوي: [ومما يدل على الوجوب قول ابن عمر ﵁: (أقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي) رواه الترمذي وحسنه. وقوله (ضحى رسول الله ﷺ والمسلمون بعده) كما تقدم. والمواظبة على فعل دليل الوجوب لا سيما إذا أقرنت بالوعيد على تركه، وأيُّ وعيدٍ أشدُ من قوله ﷺ: (من وجد سَعَةً فلم يضح فلا يقربنَّ مُصلانا)] (٤). ١١. قالوا إن الأضحية قربة يضاف إليها وقتها، يقال يوم الأضحى، وذلك يؤذن بالوجوب، لأن الإضافة للاختصاص، ويحصل الاختصاص بالوجود، والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهرًا بالنظر إلى جنس المكلفين، لجواز أن يجتمعوا على ترك ما ليس بواجب، ولا يجتمعوا على ترك الواجب، ولا تصح الإضافة باعتبار جواز الأداء فيه، ألا ترى أن الصوم يجوز في سائر الشهور، والمسمى بشهر الصوم رمضان وحده، وكذا الجماعة تجوز في كل يوم، والمسمَّى بيوم الجمعة يوم واحد، ولأن الإضافة إلى الوقت لا تتحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك، ولا تكون موجودة فيه بيقين، إلا إذا كانت واجبة (٥).

(١) إعلاء السنن ١٧/ ٢٤٥. (٢) المصدر السابق ١٧/ ٢٣٩. (٣) سنن البيهقي ٩/ ٢٦٢، سنن الدارقطني ٤/ ٢٨٣، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٢/ ٦٤٢. (٤) إعلاء السنن ١٧/ ٢٤٤. (٥) تبيين الحقائق ٦/ ٣، وانظر الهداية ٨/ ٤٢٧ - ٤٣٠.

1 / 33