441

Al-Zuhd

الزهد

Enquêteur

عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي

Maison d'édition

دار الخلفاء للكتاب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦

Lieu d'édition

الكويت

Genres
parts
Régions
Irak
بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَعْمَالِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ الْبَرْبَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ أَكْثَرَ أَصْحَابِهِ سُؤَالًا لَهُ: أَلَا تُخْبِرُنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» قَالَ: إِنَّ لِهَذَا أَتْبَاعًا قَالَ: «تُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ» قَالَ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ. قَالَ: «تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ» قَالَ: هُوَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «تُنَفِّسُ عَنْ مَكْرُوبٍ أَوْ تُعِينُ مَغْلُوبًا» قَالَ: هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «تُرِيدُ أَنْ لَا تَجْعَلَ فِيهِ خَيْرًا، اجْتَنِبْ شَرَّ النَّاسِ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، فَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ كُدَيْرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ ⦗٥١٦⦘. قَالَ: «تَقُولُ الْعَدْلَ، وَتُؤْتِي الْفَضْلَ» قَالَ: لَا أُطِيقُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتُفْشِي السَّلَامَ» قَالَ: وَهَذِهِ لَا أُطِيقُهَا. قَالَ: «فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَانْظُرْ بَعِيرًا مِنْهَا وَسِقَاءً فَانْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبًّا فَاسْقِهِمْ؛ فَإِنَّهُ بِالْحَرِيِّ أَنْ لَا يَهْلِكَ بَعِيرُكَ وَلَا يَنْخَرِقَ سِقَاؤُكَ حَتَّى يُدْخِلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ» قَالَ: فَرَضِيَ

2 / 515