التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
Maison d'édition
مطبعة الجمالية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1330 AH
Lieu d'édition
مصر
Genres
مبحث الوسطى العشاء
الوتر ليس بواجب عند الشافعي
القنوت الدعاء
السبع الآيات الدالة على الصلوات الخمس
والعشاء يعرف بغروب الشفق والفجر بطلوع الصبح الصادق والظهر بزوال الشمس عن دائرة نصف النهار ولما في وقتها من اشتغال الناس بحوائجهم وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ((شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً)) رواه البخاري وسائر الأئمة وهو عظيم الموقع في المسألة وفي صحيح مسلم (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب وعن حفصة أنها قالت من كتب لها المصحف إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى أملي عليك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فأملى عليها والصلاة الوسطى صلاة العصر * القول السادس أنها صلاة المغرب عن قبيصة بن ذؤيب لأنها بين بياض النهار وسواد الليل وأنها وسط في الطول والقصر * القول السابع أنها صلاة العشاء لأنها متوسطة بين صلاتين لا تقصران المغرب والصبح ولما ورد في فضلها عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من صلى العشاء الآخرة في جماعة كان كقيام نصف ليلة)) وقال أهل التحقيق القلب هو الذي في وسط الإنسان بل هو واسطة بين الروح والجسد فكأنه قيل حافظوا على صورة الصلوات بشرائطها حافظوا على معاني الصلوات وحقائقها بدوام شهود القلب الرب في الأعمال وبعدها ثم إن الشافعي احتج بالآية على أن الوتر ليس بواجب وإلا كانت الصلاة ستاً فلم يبق لها وسطى وهذا إنما يتم لو كان المراد الوسطى في العدد لكنه يحتمل أن يكون الوسطى في الفضيلة من قوله ((وكذلك جعلناكم أمة وسطاً)) أو الوسطى في الزمان وهو الظهر أو الوسطى في المقدار كالمغرب فإنه ثلاث ركعات فيتوسط بين الاثنتين والأربع أو الوسطى في الصفة كصلاة الصبح يتوسط بين صفى الظلام والضياء (وقوموا لله قانتين)) عن ابن عباس أن القنوت هو الدعاء والذكر وقيل مطيعين وقيل ساكتين وقيل عبارة عن الخشوع وخفض الجناح وسكون الأطراف وكان أحدهم إذا صلى خاف ربه فلا يلتفت ولا يقلب الحصى ولا يعبث بشيء من جسده ولا يحدث نفسه بشيء من الدنيا حتى ينصرف ويحتمل أن يكون المراد ((وقوموا لله قانتين)) مدعين لذلك القيام في أوقات وجوبه واستحبابه له منه بحذف كثير من كلامه على قانتين فلينظر وقوله في العشاء لأنها بين صلاتين لا تقصران المغرب والصبح زاد بعضهم وأنها بين جهريتين وما وقعت في غيرها من الصلوات قوله وما وقعت الح يعنى بحسب الأصالة وإلا فعصر يوم الجمعة بين جهريتين وبذلك يلغز فيقال أي صلاة نهارية بين جهرتين انتهى
{فصل} في ذكر الآيات الخمس الدالة على الصلوات الخمس وزيادة السادسة والسابعة (الفخر) هذه الأمة يعني قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات الخمس إلا أنها وإن دلت على وجوب الصلوات الخمس لكنها لا تدل على أوقاتها والآيات الدالة على تفصيل الأوقات أربع * الآية الأولى قوله جل ذكره (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) وهذه الآية أبين آيات المواقيت فقوله فسبحان الله أي سبحوا الله معناه صلوا الله حين تمسون أراد به صلاة المغرب والعشاء وحين تصبحون أراد صلاة الصبح وعشياً أراد به صلاة العصر وحين تظهرون أراد صلاة الظهر * الآية الثانية قوله جل ذكره (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أراد بالدلوك زوالها فدخل فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال وقرآن الفجر أراد صلاة الصبح) * الآية الثالثة قوله جل ذكره (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار) فمن الناس من قال هذه الآية تدل على الصلوات الخمس لأن الزمان إما أن يكون قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها فالليل والنهار داخلان في هاتين اللفظتين * الآية الرابعة قوله تعالى (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل فالمراد بطرفي النهار الصبح والعصر وقوله وزلفاً من الليل المغرب والعشاء وكان بعضهم تمسك به في وجوب الوتر لأن لفظ زلفاً جمع فأقله الثلاثة اهـ وقال بعض المفسرين المراد بطرفي النهار الصبح والظهر والعصر وزلفاً من الليل المغرب والعشاء
21