32

Livre de la Pureté

الطهارة

Chercheur

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

Maison d'édition

جامعة الإمام محمد بن سعود

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

وقال في الاختيارات ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا، وهو رواية عن أحمد ١. ويبطل التيمم بما تبطل به الطهارة بالماء، وبالقدرة على استعمال الماء، لحديث أبي ذر وفيه: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" ٢ الحديث أخرجه الترمذي ٣. فصل وصفة التيمم: أن يضرب بيده على الصعيد الطيب فيمسح بها وجهه، لحديث عمار، متفق عليه ٤. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أو أكثر جاز، لحديث ابن الصمة. وقال في الاختيارات: الجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء، بل هذا هو السنة، والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة. ولا يستحب نقل التراب معه للتيمم، وقاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن أحمد ٥. وإذ كان على وضوء وهو حاقن، فإنه يحدث ثم يتيمم; إذ الصلاة وهو غير حاقن أفضل من الصلاة بالوضوء وهو حاقن. انتهى. ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته. قال في الإنصاف: واختاره الشيخ

١ الاختيارات: ٢٠. ٢ الترمذي: الطهارة (١٢٤)، وأبو داود: الطهارة (٣٣٢،٣٣٣)، وأحمد (٥/١٤٦) . ٣ نيل الأوطار ص ٢٨٩. ٤ فتح الباري جم١/ ٣٥٦. ٥ الاختيارات: ٢١.

1 / 34