Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
111

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Maison d'édition

دار ابن كثير دمشق

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

وأركان العمرة أربعة: ١ - الإحرام ٢ - والطواف ٣ - والسعي ٤ - والحلق أو التقصير في أحد القولين (١). وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: ١ - الإحرام من الميقات (٢)،

رواه البخاري (١٦٤٠) ومسلم (١٣٠١) وغيرهما. والتقصير للنساء أفضل، ويكره لها الحلق لقوله ﷺ: (ليسَ عَلى النِّسَاءِ الحلقُ، إنمَا عَلى النساءِ التقْصِير) رواه الترمذي (١٩٨٤، ١٩٨٥). وعند أبي داود (٩١٤) عن علي ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تَحْلِقَ المرأةُ رأسَهَا. (١) وهو الأظهر، روى البخاري (١٥٦٨) عن جابر ﵁ قال: فأمر النبي ﷺ أصحابه أنْ يجعلوها عمرة، ويَطُوفُوا، ثم يُقَصرُوا وَيَحلوا. وفي رواية (١٤٧٠) عن ابن عباس ﵄: أن يطوفوا بالبيت وَبالصفا والمروة: ثم يقصَروا من رؤوسهم، ثم يَحِلَوا. وفي رواية عنه (١٦٤٤): ثم يَحلَوا، وَيَحْلقُوا أَويُقَصَرُوا. رواه مسلم (١٢٢٧) عن ابن عمر ﵄. (٢) هو المكان الذي حدده رسول الله ﷺ لأهل كل جهة، أن يحرموا قبل أن يتجاوزوه، إذا أتوا مكة قاصدين لحج أو عمرة. روى البخاري (١٤٥٤) ومسلم (١١٨١) عن ابن عباس ﵄ قال: وقتَ رسولُ الله ﷺ لأهلَِ المدينة ذا الحُليْفَةِ، ولأهل الشاِم الجحفةَ، والأهل نَجْد قَرْنَ المنازِل، ولأهلِ اليَمَنِ يلَملمَ، فمن لهن. ولمن أتى عليهن من غَيْرِ أهْلهن، لمن كان يُرِيد الحج وَالْعمْرَةَ. فمن كان دونَهُن فَمَهَلهُ من أهَلِهِ، وكذلك حتًى أهْلُ مَكةَ يهِلونَ منهَا. [وقت: هي في الأصل للتقدير الزماني، واستعيرت هنا للتقدير المكاني.

1 / 112