Le Jardin déployé

Al-Buhuti d. 1051 AH
85

Le Jardin déployé

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Chercheur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

دار ركائز

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1438 AH

Lieu d'édition

الكويت

(وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُها)، أي: الضبَّةِ المباحةِ (لِغَيرِ حَاجَةٍ)؛ لأنَّ فيه (١) استعمالًا للفضةِ، فإن احتاج إلى مباشرتِها، كتَدفُّقِ الماءِ أو نحوِ ذلك؛ لم يُكره. (وتُبَاحُ آنيةُ الكُفَّارِ) إن لم تُعْلَم نجاستُها، (وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُم)؛ كالمجوسِ؛ لأنَّه «ﷺ تَوَضَأَ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ» متفقٌ عليه (٢). (وَ) تباحُ (ثِيَابُهم)، أي: ثيابُ الكفَّارِ، ولو وَلِيَتْ عوراتِهم كالسَّرَاويلِ، (إِنْ جُهِلَ حَالُهَا) ولم تُعلمْ نجاستُها؛ لأنَّ الأصلَ الطَّهارةُ، فلا تَزولُ بالشكِّ. وكذا ما صَبَغوه أو نَسَجوه، وآنيةُ مَن لابَسَ النجاسةَ كثيرًا؛

(١) في (أ): فيها. (٢) رواه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢)، من حديث عمران بن حصين في حديث طويل، اختصره المؤلف تبعًا للمجد في المنتقى وابن عبدالهادي في المحرر، ولم يُصِبْ مَن وهَّم المجد ومن تبعه في ذكره، بل الحديث فيه اغتسال بعض الصحابة من الجنابة بهذا الماء، ففيه: أن النبي ﷺ: «أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: «اذهب فأفرغه عليك»، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها».

1 / 89