بها، وفيها، وإليها، وكذا آنيةٌ مغصوبةٌ.
(إِلَّا ضَبَّةً يَسِيرَةً) عُرفًا، لا كثيرةً (١)، (مِنْ فِضَّةٍ) لا ذهبٍ، (لِحَاجَةٍ)، وهي أنْ يتعَلَّقَ بها غرضٌ (٢) مِن (٣) غيرِ الزينةِ فلا بأس بها؛ لما روى البخاري عن أنسٍ ﵁: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» (٤).
وعُلِمَ منه: أنَّ المُضبَّبَ بذهبٍ حرامٌ مُطلقًا، وكذا المُضبَّبُ بفضةٍ لغيرِ حاجةٍ، أو بِضبَّةٍ كبيرةٍ عُرفًا ولو لحاجةٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاء ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ (٥) مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» رواه الدارقطني (٦).