Informer sur les Limites des Principes de l'Islam
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Enquêteur
محمد صديق المنشاوى
Maison d'édition
دار الفضيلة
Édition
الأولى
Lieu d'édition
القاهرة
سنة ، والتسبيح في الركوع(١) ، والسجود(٢) ، وهيئته الجلوس في التشهدين وَبَيْنَ السَّجدتين، وهو أَن يَنْصب رِجْله اليُمْنَى وَيَثْنِى الْيُسْرَى ، ويفضى بأليته إِلَى الأَرضِ (٣)، ووضع اليَدَينِ على الوُكْبَتَيْنِ فى الوُكوع (٤) وفى الجُلُّوس بين السَّجدَتينِ ، ووضْع اليُسْرَى على الوُكْبَةِ الْيُسْرَى فى جُلُوس التَّشَهُّد ، وَنَصْب اليُمْنَى على اليُمْنَى قَابِضاً أصَابعها مُحَرِّكاً السَّبَّابة (٥)، وأنْ يُجَافى فى رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ ضَبْعِيهِ عن جَنْبِيهِ ولا يضُّهما (٦)، وَلَا يَفترشُ ذِرَاعَيْهِ بالأرض عندَ السُّجُودِ (٧)، والدنو من السُّترَة للإمامِ والفَذِّ، وأنْ لَا يَصْمُد ما اسْتترَ بهِ صَعْدَاً، وليَتْحَرِفْ عَنهُ قَلِيلًا (٨)، وَالصَّلَاة أوَّل الوَقْت (٩)، والقُنُوت فى الفَجْر (١٠)، والتَّرْوِيح ما بَيْنَ القَدَمينِ فى
(١) وهو قوله عَله: ((سُبْحَانَ رَبِّىَ العَظِيم ثلاث مرّات)) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وغير ذلك من الأذكار .
(٢) وهو قوله عَله: ((سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلَى ثلاث مرّات)) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.
(٣) تقدم الكلام عنه ( ص ٥٥ ).
(٤) تقدم فى الركوع ( ص ٥٤ ).
(٥) وهذا الوصف رواه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة، أما التحريك لفعله ذلك: ((فكان عَـله إذَا رَفَعَ إِصْبعه - يحركها يَدْعُو بها - )) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
(٦) لما رواه البخاري ومسلم: ((كان عَله إذا صَلَّى فَرَّج بين يديه حتى يرى بَيَاض إبطَيْه)) وذلك فى السجود والركوع وغيرهما ، والضبع : ما بين الإبط وأعلى نصف العضد، وهما صَبْعان ( الوسيط مادة : ضبع ) .
(٧) لقوله عَله: ((لا يَفترش أحدكُم ذِرَاعَيْهِ انبساط الكلب)) متفق عليه.
(٨) لما رواه البخاري. ((كان عَله يَقِفُ قريباً من السُّترة))، الصمد: (أى يجعل الشىء تلقاء وجهه) لما رواه أحمد وأبو داود عن المقداد بن الأسود، قال: ((ما رأيتُ رسول الله صَلَّى إلى عَمُودٍ ولا تُودٍ ولا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يَصْمُد صَعْداً )).
(٩) لأن النبي عَله سُئِلَ عن أفضل الأعمال؟ فقال: ((الصَّلَاة لوقتها)) متفق عليه.
(١٠) والقنوت فى الفجر، لا يكون إلا فى حالة النَّوازل (المصائب والشدائد) وعندئذ ((كان النبي عَله يَقْنُتُ فى الصَّلوات الخمس كلِّها)) رواه أبوداود والسَّرَّاج، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، أما تخصيص الفجر بذلك فلا يجوز ، وحديث النُّعمان بن بشير الذى يستدل به على القنوت فى الفجر ضعيف .
60