53

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى الأطباء في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل: أنهم أهل الاختصاص بما لديهم من إمكانات وخبرة.
الجانب الثاني: حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:
لا يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان لا يقتل غالبا.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة عدم اعتبار القتل بالسم عمدا ما يأتي:
١ - إذا كان السم ضعيفًا لا يقتل غالبا.
٢ - إذا كان السم المتناول قليلًا لا يقتل غالبا.
٣ - إذا كان واضع السم لم يقصد المتناول له.
٤ - إذا كان المتناول للسم عالمًا به.
الأمر العاشر: القتل بالإلقاء من شاهق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو يلقيه من شاهق.
الكلام في هذا الأمر في جانبين:
١ - حالة كون الإلقاء عمدا.
٢ - حالة عدم كون الإلقاء عمدا.
الجانب الأوّل: حالة كون الإلقاء عمدا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الحالة.
٢ - من يحدد كون الإلقاء يقتل.

1 / 59