52

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر التاسع: القتل بالسم:
قال المؤلف: أو يقتله بسحر أو بسم.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - حال اعتبار القتل بالسم عمدا.
٢ - حال عدم اعتبار القتل بالسم.
الجانب الأوّل: حال اعتبار القتل بالسم عمدا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا.
٢ - الأمثلة.
٣ - المرجع في تحديد كون السم يقتل غالبا.
الجزء الأوّل: بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا:
يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان يقتل غالبا.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة اعتبار القتل بالسم قتل عمد ما يأتي:
١ - وضع السم للمقتول بالطعام.
٢ - وضع السم للمقتول في الشراب.
٣ - حقن السم في جسم المقتول بالإبرة.
٤ - وضع السم في جرح في المقتول.
الجزء الثاث: المرجع في تحديد كون السم المستعمل يقتل أو لا يقتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المرجع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المرجع:
المرجع في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل الطب.

1 / 58