Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ومن أقام بغير أذان (1) صلى خلفه صف واحد (2) من الملائكة (3).
وقالوا عليهم السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (4) يغفر (5) للمؤذن مد صوته وبصره، ويصدقه كل (6) رطب ويابس، وله بكل من يصلي بأذانه حسنة (7) ".
ولا يجوز الأذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة، فإنه لا بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته، لينتبه (8) النائم، ويتأهب لصلاته بطهوره، وإن كان جنبا نظر (9) في طهارته لغسله، ثم يعاد (10) الأذان عند طلوع الفجر للصلاة، ولا يقتصر على ما تقدم منه، إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة، وهذا الدخول فيها على ما ذكرناه.
ولا يؤذن لشئ من نوافل الصلاة.
ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات (11).
ولا بأس لإنسان أن يؤذن، وهو على غير وضوء، ليعرف الناس بأذانه دخول الوقت، ثم يتوضأ هو بعد الأذان، ويقيم الصلاة (12)، ولا يقيمها إلا وهو (13) على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة.
وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان فليتكلم به، ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان.
ولا يجوز (14) أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار.
Page 98
Entrez un numéro de page entre 1 - 833