Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ومن أخطأ القبلة، أو سها عنها، ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد الصلاة، وإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة (1) فيما مضى، اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة (2)، كان (3) الوقت باقيا، أو متقضيا (4)، وعلى كل حال.
NoteV00P097N07 باب الأذان والإقامة وإذا دخل وقت الصلاة وجب الطهور، ومعرفة القبلة، والصلاة.
وينبغي للإنسان أن يؤذن لكل فريضة، ويقيم.
وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين، ولا يجوز تركهما في تلك الحال.
ولا بأس أن يقتصر الإنسان إذا صلى وحده بغير إمام على الإقامة، ويترك الأذان في ثلاث صلوات، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة.
ولا يترك الأذان والإقامة في المغرب والفجر، لأنهما صلاتان لا تقصران في السفر، وهما على حالهما في الحضر، كما شرحناه (5) (6).
وفي الأذان والإقامة فضل كثير (7)، وأجر عظيم، روي عن الصادقين (8) عليهم السلام: أنهم قالوا: " من أذن، وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة،
Page 97
Entrez un numéro de page entre 1 - 833