Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ظنه أقوى في واحدة منهما بنى عليه، وإن اعتدل توهمه (1) في الجميع بنى على الأكثر، وقضى (2) ما ظن أنه فاته، كأنه (3) أوهم (4) في ثالثة أو رابعة، واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن علي أنه في رابعة، ويتشهد، ويسلم، ثم يقوم، فيصلي ركعة واحدة، يتشهد فيها (5)، أو يصلي ركعتين من جلوس، يتشهد في الثانية منهما (6)، ويسلم (7)، فإن كان الذي بنى عليه أربعا في الحقيقة وعند الله تعالى فالركعة التي صلاها بعدها، أو الركعتان من جلوس لا تضره، وفيها احتياط للصلاة، وتكتب (8) له في الحسنات، ويرغم بها الشيطان (9)، وإن كان الذي بنى عليه ثلاث ركعات عند الله تعالى فالركعة الواحدة، أو الركعتان من جلوس عوض عنها في تمام الصلاة.
وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فإن كان ظنه في أحدهما (10) أقوى من الآخر عمل على ظنه في ذلك، وإن كان ظنه فيهما سواء بنى على أنه في رابعة، وتشهد، فإذا سلم، قام فصلى ركعتين من قيام، يقرأ في كل واحدة (11) منهما " الحمد " وحدها، وإن شاء سبح (12) أربع تسبيحات، وتشهد، وسلم، (13) فإن كان الذي بنى عليه ركعتين فهاتان الركعتان له تمام الصلاة، وإن كان أربعا كانت الركعتان له نافلة، احتاط بهما (14) للصلاة.
ولو شك في اثنتين وثلاث وأربع، واعتدل وهمه بنى على الأربع (15)
Page 146
Entrez un numéro de page entre 1 - 833