Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وإن قام وقد قارب الفجر أدرج صلاة الليل ب " الحمد " و " قل هو الله أحد " مرة واحدة في كل ركعة، وخفف، ليفرغ منها قبل الصباح (1).
وإن قام وعليه بقية من الليل ممتدة أطال في صلاته، ورتبها في القراءة، والتمجيد (2)، والدعاء على ما وصفناه.
ومن كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليسأله إياها في الأسحار بعد فراغه من صلاة الليل، فإنها الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ووقت الزوال أيضا يستحب (3) فيه الدعاء، وإن كان لا يكره في شئ من الأوقات إلا أن هذين الوقتين أفضلها للدعاء، لا سيما في ليالي الجمع وأيامها على ما جاءت به عن الصادقين عليهم السلام الأخبار (4).
NoteV00P145N11 باب أحكام السهو في الصلاة، وما يجب منه إعادة الصلاة وكل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين (5) من فرائضه حتى يلتبس عليه ما صلى منهما (6)، أو ما قدم، وأخر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة.
ومن سها في فريضة الغداة، أو فريضة المغرب أعاد، لأن هاتين الصلاتين لا تقصران على حال.
ومن سها في الركعتين الآخرتين (7) من الظهر، والعصر، أو (8) العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة، أو الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك، فإن كان
Page 145
Entrez un numéro de page entre 1 - 833