بابُ غُسْل الجمعة
قال ابنُ عبد الحكم: غُسْل يوم الجمعة سنة، وهو الواصل بالرواح ما قبل ذلك(١).
قال سفيان الثوري: غُسْل يوم الجمعة واجب، وإن اغتسلَ ينوي به الجمعة أجزأه(٢).
قال أحمد بن حنبل: أحبُّ إلي أن يغتسل يوم الجمعة(٣).
قال الشافعي: إن اغتسلَ للجمعةِ بعد الفجر، أجزأه للجمعة(٤).
(١) ((الموطأ)) (١٠٢/١)، و((بداية المجتهد)) (١٧٤/١)، و((الكافي)) (ص٧٠)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٩١/٢)، و((المدونة)) (٢٢٧/١)، وفيه: ((قال مالك: وإن هو اغتسل للرواح للجمعة ثم تغدى أو نام، قال: فليعد غسله حتى يكون غسله متصلاً بالرواح)).
(٢) ونقل ابن المنذر في ((الإشراف)) (٩٢/٢)، وابن قدامة في ((المغني)) (١٩٩/٢) بأن سفيان الثوري لا يرى وجوب غسل الجمعة. ولكن روى عبد الرزاق في مصنفه (١٩٦/٣) عن الثوري الوجوب، وقال: ((هو أحب القولين إلى سفيان)).
قلت: ومن هذا يتبيّن أن لسفيان الثوري قولان في المسألة: الاستحباب، والوجوب، وأحبهما إليه الوجوب، وهو ما اقتصر عليه البرقي في كتابنا هذا.
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٥٦/٢)، و((الإشراف)) (٩٢/٢)، وفي ((مسائل أحمد لابن هانئ» (ص٩١): ((سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ قال: أخشى أن يكون واجباً، في كم حديث أن النبي ◌َ ﴿ أمرنا بالغسل يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب يقول: من أتى منكم الجمعة فليغتسل)).
(٤) ((المجموع شرح المهذب)) (٥٣٦/٤)، و((المغني)) (٢٢٧/٢)، وقال الشافعي =