46

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Enquêteur

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Maison d'édition

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يستمتع بها ما دون الحجرين(١).

وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يجامعها فيما دون الفرج(٢).

***

(١) ((المبسوط)) للشيباني (٦٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥٢/٣) و(١٥٨/١٠)، و((بدائع الصنائع)) (١١٩/٥)، و((الهداية)) (٣٣/١)، و((الاختيار)) (٢٨/١).

(٢) ((الأوسط)) (٢٠٨/٢)، و((المغني)) (٩٠/٢)، قال الثوري: ((لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم)).

46