L'explication détaillée des principes du Fiqh
المفصل في القواعد الفقهية
Maison d'édition
دار التدمرية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'explication détaillée des principes du Fiqh
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Maison d'édition
دار التدمرية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
الرياض
في تعريفه القواعد الفقهية: إنها حُكمٌ أكثري لا كلّي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرَفَ أحكامها منه(١).
وقد تابعه على أنها عند الفقهاء كذلك مصطفى الكُوزَل حِصاري (ت١٢١٥ هـ) في كتابه: (منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق)، لكنه استدرك باختياره أنها أعم من ذلك(٢)، أي: أن منها ما هو كلي أيضاً، كما تابعه على ذلك هبة الله التاجي (ت١٢٢٤هـ) في كتابه (التحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر) قال: ((وعند الفقهاء قضية أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات موضوعها))(٣)، لكن التاجي (ت١٢٢٤هـ) عبّر عن القاعدة بقوله: (قضية)) بدلاً من ((حكم)) وحَدّد الانطباق بأنه على جزئيات موضوع القضية، وهو أمر معلوم، لكنه مصرح به في كلام التاجي، كما أهمل التاجي ذكر (لتُعْرَفَ أحكامها منها) وذلك غير مؤثر في التعريف نفسه؛ لأن التعرّف على الأحكام في القاعدة ليس من حقيقتها.
وفي (تهذيب الفروق) ذكر محمد علي حسين المالكي (ت١٣٦٧هـ) هذا الأمر، ونقل عن عبد الباقي الزرقاني من علماء المالكية (ت١٠٩٩هـ) أن أغلب قواعد الفقه أغلبية.
وقد ظهر هذا الكلام عندهم عند ذكرهم قاعدة: ((ما كان صريحاً في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنية)) إذ قالوا: إنها ليست كلية ولا متفقاً عليها(٤).
إن الملاحظ على هذا التعريف أنه ميز القواعد الفقهية عن غيرها، وجعل من سمات أكثرها أنها أغلبية، ولعل ذلك يعود إلى ما لاحظوه
(١) غمز عيون البصائر ٥١/١.
(٢) منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق ص ٣٠٥.
(٣) ج ١ ورقة ١٢٨. نقل ذلك د.عبد الرحمن الشعلان في تحقيقه الجزء الأول من قواعد الحصني.
(٤) تهذيب الفروق (بحاشية الفروق) ٣٦/١.
28